تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومماطلة أصحاب

الحقوق(1) والرجوع في الهبة(2) وأكل مال اليتيم وأكل

الربا(3) والنظر إلى الأجنبيات(4) والزنا والخلوة بالأجنبية(5) وتشبه الرجال بالنساء و تشبه النساء

بالرجال(6)

(1) قوله ( و مماطلة أصحاب الحقوق ) :

لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ (النساء: من الآية58).

(2) قوله ( والرجوع في الهبة ) :

لما جاء في المتفق عليه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :

(( الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه )) و في رواية (( مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقىء ثم يعود في قيئه فيأكله )) .

فتح الباري (5/160) ـ ومسلم برقم (1622)

(3) قوله ( و أكل مال اليتيم و أكل الربا ) : سبق أن ذكرنا الأدلة على تحريم ذلك.

(5) قوله ( و النظر إلى الأجنبيات ) :

لأن النظر إليهن هو بريد الوقوع في فاحشة الزنا ، نعوذ بالله من ذلك و لذا أمرنا بأن نغض أبصارنا عن النساء الأجنبيات غير المحارم .

قال تعالى : ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ (النور: من الآية30)

و روى مسلم عن جرير - رضي الله عنه - قال سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفجأة فقال:((احرف بصرك )) . رواه مسلم برقم (2159)

(3) ونظر الفجأة هو الذي لم يتعمده صاحبه ، و لكن جاء بغتة من غير قصد.

(4) قوله ( و الزنا و الخلوة بالأجنبية ) :

(6) قوله (و الزنا و الخلوة بالأجنبية ) :

أما الزنا فلأنه محرم ، و نصوص الكتاب والسنة لا تخفى على ذي لب في تحريمه . ولما كانت الخلوة بالمرأة الأجنبية هي إحدى الوسائل التي يحدث بسببها الزنا جاءت نصوص الكتاب و السنة بالنهي عن ذلك .

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ (الأحزاب: من الآية53). وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (( إياكم و الدخول على النساء)). فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو ؟ قال (( الحمو الموت )) متفق عليه انظره في فتح الباري (9/289،290) ـ ومسلم برقم (2172). وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (( لا يخلو أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم )) متفق عليه ـ فتح الباري ـ 9/290) ـ ومسلم برقم(1341) .

رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر · الصفحة ٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرص ٤٢