بينما يفرق الحنفية بينهما. فالفاسد من العقود -عند الحنفية- ما كان مشروعًا
بأصله دون وصفه (1) [22]) كعقد الربا فإنه مشروع من حيث إنه بيع، وممنوع
من حيث إنه عقد ربا، فالبيع الفاسد عندهم يشارك الصحيح في إفادة الملك إذا اتصل بالقبض (2) [23]).
(1) ([22]) ينظر: فتح القدير لابن الهمام (6/ 367 - 368)، وكشف الأسرار للبخاري (1/ 259)، وتبيين الحقائق للزيلعي (3/ 44)، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص (337)، وأنيس الفقهاء للقونوي ص (209)، وحاشية ابن
عابدين (5/ 49)، واللباب للميداني (2/ 24).
(2) ([23]) ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي (3/ 44)، والتعريفات للجرجاني ص (211)، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص (337)، وأنيس الفقهاء للقونوي ص (209)، وحاشية ابن عابدين (5/ 49)، وتحقيق المراد للعلائي ص (282 - 283).