ب- العقود غير الصحيحة: والعقد غير الصحيح خلاف الصحيح، وهو ما لم تجتمع أركانه وشرائطه، بحيث لا يترتب عليه
أثره المطلوب منه شرعًا (1) [17]). ويسمي جمهور العلماء العقد غير الصحيح فاسدًا (2) [18])، وباطلاً (3) [19])، على سبيل الترادف (4) [20]) في الجملة (5) [21]).
(1) (
[17]) ينظر: المراجع السابقة.
(2) ([18]) الفساد: نقيض الصلاح، والمفسدة خلاف المصلحة. ينظر: الصحاح للجوهري (2/ 519)، ولسان العرب لابن منظور (3/ 335)، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص (391)، وجاء في معجم مفردات
ألفاظ القرآن ص (393): «الفساد خروج الشيء عن الاعتدال، قليلاً كان الخروج عنه
أو كثيرًا، في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة ... ».
(3) ([19]) الباطل: ضد الحق. ينظر: الصحاح للجوهري (4/ 1635)، ولسان العرب لابن منظور (11/ 56)، وجاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (11/ 258): «الباء والطاء واللام أصل واحد، وهو ذهاب الشيء وقلة مكثه ولبثه». وينظر:
القاموس المحيط للفيروز آبادي ص (1249).
(4) ([20]) ينظر: بيان المختصر للأصفهاني (1/ 409)، والمستصفى للغزالي (1/ 318)، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (168)، وتحقيق المراد للعلائي
ص (282)، والتمهيد للإسنوي ص (59)، وروضة = ... الناظر لابن قدامة (1/ 252)، وشرح الكوكب المنير لابن
النجار (1/ 473)، والإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي.
(5) ([21]) استثنى
بعض العلماء عددًا من العقود فرقوا فيها بين الفاسد والباطل. ينظر: منح الجليل لعليش (7/ 330)، والمنثور للزركشي (3/ 7)، والأشباه والنظائر للسيوطي ص (286)، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص (110 - 114).