تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العقود تصنف إلى أصناف (1) [1]) باعتبارات عدة، ومنها:

المطلب الأول تصنيف العقود من حيث التسمية وعدمها تصنف العقود بهذا النظر إلى صنفين:

عقود مسماة، وعقود غير مسماة. أ- عقود مسماة: وهي التي نص عليها في الشريعة، وورد لها اسم خاص يدل على موضوعها، وأحكام تترتب على كُفِرَ

مثل

البيع، والإجارة، والهبة، والشركة، وغيرها (2) [2]).

(1) ([1])

اعتنى الفقهاء من قديم بتصنيف العقود وتقسيمها إلى أقسام ومجموعات، لما في ذلك من فائدة في فهم حقيقة العقود وأحكامها التي تسري على العقود المتفقة في الأحكام، والمندرجة تحت قسم من الأقسام، إلى غير في هذا التصنيف. ينظر: بعض المراجع التي صنفت العقود باعتبارات -على سبيل المثال لا الحصر-: فتح القدير لابن الهمام (6/ 267)، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص (337)، وبداية المجتهد لابن رشد

(2/ 126)، والحاوي للماوردي (5/ 28)، والمنثور في القواعد للزركشي (2/ 397)، والأشباه والنظائر للسيوطي ص (275)، والمغني لابن

قدامة (6/ 48)، والقواعد لابن رجب ص (74).

(2) (

[2])

ينظر:

المدخل الفقهي العام

للزرقا

(1/ 632)، والفقه الإسلامي

للزحيلي (4/ 242)،، وفقه المعاملات للفقي ص (169)، وضوابط العقد

للتركماني ص (355)، ودراسة شرعية العقود المالية المستحدثة للشنقيطي (1/ 75).

العقود المالية المركبة · الصفحة ٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقود المالية المركبةص ٢٦