تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الرابع تصنيف العقود من حيث المعاوضة والتبرع تصنف العقود بهذا النظر إلى صنفين (1) [29]): عقود معاوضة، وعقود تبرع.

(1) ([29]) جاء في بداية المجتهد لابن رشد (2/ 126): «العقود تنقسم إلى قسمين: قسم يكون بمعاوضة، وقسم يكون بغير معاوضة، كالهبات، والصدقات ... ». وينظر: الفروق للقرافي (1/ 151)، والقواعد لابن رجب ص (74). ويرى الحنفية أن هناك قسمًا ثالثًا، وهو أن يكون العقد تبرعًا في الابتداء ومعاوضة في الانتهاء كالقرض. جاء في الهداية للمرغيناني (3/ 60): «القرض ... إعارة وصلة في الابتداء ... ومعاوضة في الانتهاء». وينظر: فتح القدير لابن الهمام (6/ 484)، وحاشية ابن عابدين (5/ 167).

العقود المالية المركبة · الصفحة ٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقود المالية المركبةص ٣٤