تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استتابة الساحر قبل قتله

[السادسة: أن الساحر يكفر.

السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب].

هذا هو ظاهر النصوص: أنه يقتل ولا يستتاب، فـ عمر رضي الله عنه لم يأمر باستتابة السواحر، وكذلك جندب لم يقل للساحر: تب وإلا قتلتك، بل اخترط السيف وقتله، وكذلك حفصة رضي الله عنها لما دبرت مملوكةً لها فاستعجلت المملوكة عتقها فسحرت حفصة مولاتها؛ حتى تموت فتعتق، فأمرت بقتلها، وهذا من سنة الله أن من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه.

فالدلائل تدل على أنه لا يستتاب، وهناك ذنوب لا يستتاب صاحبها، حتى ولو تاب ما تقبل، مثل الذي يسب رسول الله ﷺ أو يسب الله، فمثل هذا لو قال: أنا تبت، لا يقبل منه، ويجب على ولي الأمر أن يقتله.

شرح فتح المجيد للغنيمان · الجزء ٧٥ · الصفحة ١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح المجيد للغنيمانج ٧٥ · ص ١٥