دليل القول الأول: لأنه إذا أخّر فقد لزمه الجمع ضرورة، فلا تتغير حاله (1).
المناقشة: يناقش بأنه إذا انقطع في وقت الأولى فلا ضرورة حينئذ تُلزمه بالجمع فلا يجمع؛ بل يؤديها في وقتها، ولا عبرة بثبات حاله وعدم تغيرها.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: لأن السبب المبيح للجمع قد زال (2).
الدليل الثاني: قياساً على المسافر إذا أخّر بنية الجمع ثم أقام قبل وقت الثانية (3).
الترجيح: الراجح هو القول الثاني لقوة أدلته؛ إلا أنه ينبغي مراعاة ألا ينتج عن المطر بعد انقطاعه وحل يبيح الجمع.
المبحث الثاني: شروط خاصة ببعض الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين. وتحته مطلبان:
المطلب الأول: شروط الجمع المتعلقة بالمسافر.
المطلب الثاني: شروط الجمع المتعلقة بالمطر ونحوه.
(1) انظر: البيان (2/ 491) والمجموع (4/ 262).
(2) انظر: المغني (3/ 140) وكشاف القناع (3/ 296).
(3) انظر: المجموع (4/ 262).