تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوجه الثاني: أن الأصل وجوب الثانية، والمانع منها مشكوك فيه، فنزيل الشك باليقين، ونبيح له أداءها مقدمة في وقت الأولى مجموعة إليها (1).

المبحث الخامس: الجمع للخوف. وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم الجمع للخوف.

إذا خاف الإنسان على نفسه أو أهله أو ماله أو كانت الحال حال خوف عامة؛ كالحرب -مثلاً-، فهل يجوز الجمع بين الصلاتين لأجل ذلك؟ فيه قولان لأهل العلم:

(1) انظر -في الإشكال وجوابه-: الذخيرة (2/ 374 - 375) والفواكه الدواني (1/ 364).

الجمع بين الصلاتين · الصفحة ٢٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجمع بين الصلاتينص ٢٠٣