الوجه الثاني: أن الأصل وجوب الثانية، والمانع منها مشكوك فيه، فنزيل الشك باليقين، ونبيح له أداءها مقدمة في وقت الأولى مجموعة إليها (1).
المبحث الخامس: الجمع للخوف. وتحته ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: حكم الجمع للخوف.
إذا خاف الإنسان على نفسه أو أهله أو ماله أو كانت الحال حال خوف عامة؛ كالحرب -مثلاً-، فهل يجوز الجمع بين الصلاتين لأجل ذلك؟ فيه قولان لأهل العلم:
(1) انظر -في الإشكال وجوابه-: الذخيرة (2/ 374 - 375) والفواكه الدواني (1/ 364).
الجمع بين الصلاتين · الصفحة ٢٠٣