تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَدًّا فيموت فيه فأجد منه فى نفسى إلا صاحب الخمر لأنه إن مات وديته لأن رسول اللَّه ﷺ لم يسنه اهـ والظاهر أن قول على رضى اللَّه تعالى عنه: لأن رسول اللَّه -ﷺ- لم يسنه أى لم يضربه على وتيرة واحدة فى جميع الحالات كما فى القذف وزنا البكر وإنما كان يأمر من يحضر شارب الخمر عند الإِتيان به بضربه بالجريد والنعال أو بجريدتين نحو أربعين ومما يؤكد ذلك أن عليا رضى اللَّه تعالى عنه وصف ما فعله عمر من ضرب شارب الخمر ثمانين بأنه سنة ووصف ما ثبت عن رسول اللَّه -ﷺ- فى ضرب شارب الخمر بأنه سنة حيث قال: وكل سنة، كما تقدم فى الحديث الأول من أحاديث باب حد شارب الخمر وبيان المسكر، واللَّه أعلم.

٤ - وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد" رواه الأربعة صححه الترمذى.

[البحث]

هذا الحديث ساقه المصنف من طريق عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما فى أول أحاديث باب قتال الجانى وقتل المرتد وقال: أخرجه أبو داود والنسائى والترمذى وصححه، وأخرجه هنا من طريق سعيد بن زيد رضى اللَّه تعالى عنه وقال: رواه الأربعة وصححه الترمذى.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٩ · الصفحة ٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٩ · ص ٨٠