اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبى -ﷺ-: "لا تلعنوه فواللَّه ما علمت. إنه يحب اللَّه ورسوله" وقد جاء فى شرح السنة بلفظ: فواللَّه ما علمت إلا أنه يحب اللَّه ورسوله وقد أشار الحافظ فى الفتح: إلى أنه قد وقع فى رواية أبى ذر عن الكشميهنى مثل ما فى شرح السنة.
[ما يفيده الحديث]
١ - أنه يجوز أن يضرب شارب الخمر بجريدتين أربعين ضربة.
٢ - ويجوز ضرب شارب الخمر بسوط واحد ثمانين جلدة.
٣ - أن أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- أجمعوا فى عهد عمر رضي الله عنه على جلد شارب الخمر ثمانين جلدة.
٤ - أن حد الخمر أخف الحدود كحد القذف.
٥ - أن حد الخمر ثبت بالسنة والإِجماع.
٢ - وعن معاوية رضي الله عنه عن النبى -ﷺ- أنه قال فى شارب الخمر: "إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثانية فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه" أخرجه أحمد وهذا لفظه والأربعة وذكر الترمذى ما يدل على أنه منسوخ وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهرى.
[المفردات]
قال فى شارب الخمر: أى فى شأن عقوبة من يشرب الخمر ويتكرر منه ذلك.
إذا شرب الثانية: أى إذا شرب الخمر مرة أخرى بعد أن أقيم عليه