تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة".

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه لا بأس على من مرَّ ببستان وهو محتاج أن يأكل منه بقدر حاجته.

٢ - أنه لا يحل له أن يحمل معه شيئا منه بدون إذن صاحبه.

٣ - أنه إن حمل معه من ثمر البستان شيئا قبل أن يُجِدَّهُ صاحبه ويؤويه الجرين فعليه الغرامة والعقوبة تعزيزا.

٤ - أنه إن حمل معه شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ نصاب السرقة قطع.

٥ - أنه إن حمل معه شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين ولكنه لم يبلغ نصاب السرقة فعليه الغرامة والعقوبة تعزيرا.

٦ - أن من ارتكب من جرائم الحدود شيئا واندفع الحد عنه لشبهة أو لعدم بلوغ النصاب فإنه يعاقب تعزيزا بحسب ما يراه الإِمام.

١٠ - وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبى -ﷺ- قال له لما أمَرَ بقطع الذى سَرَقَ رداءه فشفع فيه: "هلا كان ذلك قبل أن تأتينى به؟ " أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن الجارود والحاكم.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٩ · الصفحة ٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٩ · ص ٣٨