تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عندى جَذَعة من المَعْز فقال: "ضَحِّ بها ولا تصلح لغيرك" ثم قال: "من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين" وأخرجه البخارى من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال: ضحى خال لى يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: "شاتك شاة لحم" فقال: يا رسول اللَّه إن عندى داجِنًا جَذَعة من المعز؟ قال: "اذبحها ولا تصلح لغيرك" هذا وقد انعقد الإِجماع على جواز التضحية بالجذعة من الضأن مع القدرة على المسنة، واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - لا يجزى فى الأضحية إلا الثنى.

٢ - لا تجوز الأضحية بالجذعة من غير الضأن مطلقًا.

٣ - يستحب أن لا يضحى بالجذعة من الضأن عند القدرة على المسنة.

٦ - وعن على رضي الله عنه قال: أمرنا رسول اللَّه -ﷺ- أن نَسْتَشْرِفَ العين والأذن، ولا نضحى بعوراء ولا مُقَابَلَة ولا مُدَابَرَة ولا خَرْقَاء ولا ثَرْمَاء" أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذى وابن حبان والحاكم.

[المفردات]

أن نستشرف العين والأذن: أى أن نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٩ · الصفحة ٣٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٩ · ص ٣٠١