تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩ - استحباب الأضحية بأكثر من كبش للقادر على ذلك من ذوى اليسار والسعة.

١٠ - يجوز للإِنسان أن يضحى عن نفسه وعن أهل بيته بكبش واحد.

١١ - أنه لا يتحتم لون معين فى الأضاحى.

١٢ - يجوز لمن يذبح الأضحية أن يستعين بغيره.

١٣ - معاونة المرأة لزوجها فى ذبح أضحيته.

١٤ - استحباب حد السكين عند الذبح.

١٥ - استحباب مبادرة المرأة فى طاعة زوجها.

٢ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من كان له سَعَةٌ، ولم يُضَحِّ، فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا" رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم لكن رَجَّح الأئمة غَيْرُهُ وَقفَهُ.

[المفردات]

له سَعَةٌ: أى عنده غنى ويسار وقدرة.

ولم يُضَحِّ: أى ولم يذبح للَّه تعالى قربانا يوم الأضحى.

فلا يقربن مصلانا: أى فلا يُصَلِّيَنَّ معنا.

غيره: أى غير الحاكم.

وقفه: أى جعله من كلام أبى هريرة لا من كلام رسول اللَّه ﷺ.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٩ · الصفحة ٢٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٩ · ص ٢٩٣