٩ - استحباب الأضحية بأكثر من كبش للقادر على ذلك من ذوى اليسار والسعة.
١٠ - يجوز للإِنسان أن يضحى عن نفسه وعن أهل بيته بكبش واحد.
١١ - أنه لا يتحتم لون معين فى الأضاحى.
١٢ - يجوز لمن يذبح الأضحية أن يستعين بغيره.
١٣ - معاونة المرأة لزوجها فى ذبح أضحيته.
١٤ - استحباب حد السكين عند الذبح.
١٥ - استحباب مبادرة المرأة فى طاعة زوجها.
٢ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من كان له سَعَةٌ، ولم يُضَحِّ، فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا" رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم لكن رَجَّح الأئمة غَيْرُهُ وَقفَهُ.
[المفردات]
له سَعَةٌ: أى عنده غنى ويسار وقدرة.
ولم يُضَحِّ: أى ولم يذبح للَّه تعالى قربانا يوم الأضحى.
فلا يقربن مصلانا: أى فلا يُصَلِّيَنَّ معنا.
غيره: أى غير الحاكم.
وقفه: أى جعله من كلام أبى هريرة لا من كلام رسول اللَّه ﷺ.