تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣ - وجوب الشفقة على الناس والبهائم والطيور.

٤ - سمو الشريعة الإِسلامية وشمولها.

٧ - وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فَسُئِلَ النبىُّ -ﷺ- عن ذلك فأمر بأكلها. رواه البخارى.

[المفردات]

امرأة: هى جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى له الغنم بسلع بالمدينة قال الحافظ فى الفتح: لم أقف على اسمها.

ذبحت شاة: أى ذكَّتْها.

بحجر: أى بقطعة محددة من المروة وهو حجر أبيض قد يكون له حد كالسكين وقيل هو الذى يقدح منه النار، والمقصود أن كل حجر يمكن تحديده حتى يقطع الحلقوم ويفرى الأوداج يجوز أن يذبح به.

فسئل النبى -ﷺ- عن ذلك: أى استفتى كعب بن مالك أو غيره رسولَ اللَّه -ﷺ- فى جواز أكل هذه الذبيحة التى ذكتها المرأة بكسرة من حجر.

فأمر بأكلها: أى فأباح رسول اللَّه -ﷺ- لهم أن يأكلوها، وأذن لهم فى ذلك.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٩ · الصفحة ٢٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٩ · ص ٢٧٢