تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم أمر رسول اللَّه ﷺ بتلك المرأة فَقُطِعَتْ يَدُهَا. فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بعد ذلك وتزوجت قالت عائشة: فكانت تأتى بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول اللَّه ﷺ. واورده فى كتاب الحدود فى باب إقامة الحد على الشريف والوضيع من طريق أبى الوليد يعنى الطيالسى حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أسامة كَلَّمَ النبى ﷺ فى امرأة فقال: "إنما هلك من كانَ قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف، والذى نفسى بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها" ثم قال البخارى: باب كراهية الشفاعة فى الحد إذا رُفِعَ إلى السلطان. حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن قريشا أهَمَّتهُم المرأة المخزوميةُ التى سرقت، فقالوا: مَنْ يُكَلِّمُ رسول اللَّه ﷺ ومن يَجْتَرِىُّ عليه إلا أسامةُ حبُّ رسول اللَّه ﷺ؟ فكلَّمَ رسول اللَّه ﷺ، فقال: "أتشفع فى حد من حدود اللَّه؟ ثم قام فخطب، فقال: يا أيها الناس إنما ضَلَّ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحدَّ، وَأيْمُ اللَّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمدٌ يَدَهَا".

أما مسلم فقد ساقه من طريق قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أَن قريشا أهَمَّهُمْ شأنُ

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٩ · الصفحة ٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٩ · ص ٢٦