تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقول ابن عمر رضي الله عنهما: إن لأبى هريرة زرعا وفى لفظ: كان صاحب زرع. أى إن أبا هريرة متثبت مما يقول لأنَّ ذلك يهمه، ويحتاج إلى معرفته. وقوله فى بعض الألفاظ: "نقص من أجره قيراط وفى بعض الألفاظ: قيراطان. الظاهر أن ذلك قد يختلف باختلاف الأحوال.

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز اقتناء الكلب للصيد.

٢ - جواز اقتناء الكلب لحراسة الماشية.

٣ - جواز اقتناء الكلب لحراسة الزرع.

٤ - يسر الشريعة الإسلامية.

٢ - وعن عدى بن حاتم رضي الله عنه قال: قال لى رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا أرسلت كَلْبَكَ فاذكر اسم اللَّه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قَتَلَ ولم يأكل منه فَكُلْهُ، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدرى أيهما قتله، وإن رَمَيْتَ سهمك فاذكر اسم اللَّه عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثَرَ سهمك فَكُلْ إن شئتَ، وإن وجدته غريقا فى الماء فلا تأكل" متفق عليه وهذا لفظ مسلم، وعن عدى رضي الله عنه قال: سألت رسول اللَّه -ﷺ- عن صيد المعراض فقال: "إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرْضه فقُتِلَ فإنه وَقِيذٌ فلا تأكل" رواه البخارى.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٩ · الصفحة ٢٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٩ · ص ٢٥٢