أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية فذكره. قال فى تلخيص الحبير: قال الخطابى: ليس إسناده بذاك وقال البيهقى: فيه ضعف ولم يرو إلا بهذا الإِسناد اهـ والشيخ الذى روى عن أبى هريرة مجهول. أما الاستدلال بالآية على إباحة ما لم يذكر فيها فهو غير ظاهر لأن حصر المحرمات فيها عند نزول الآية لا يدل على أنه لن يحرم بعد ذلك شئ وقد تقدم فى الحديث الأول من أحاديث هذا الباب تحريم كل ذى ناب من السباع وذى مخلب من الطير، كما تقدم فى الحديث الثانى من أحاديث هذا الباب تحريم لحوم الحمر الأهلية. واللَّه أعلم.
٨ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نَهَى رسول اللَّه ﷺ عن الجَلَّالَةِ وأَلْبَانِهَا. أخرجه الأربعة إلا النسائى وحسَّنه الترمذى.
[المفردات]
عن الجلَّالة: أى عن أكل لحم الجلَّالة، والجلَّالة هى التى تَأكل العَذْرَةَ والنجاسات من الإِبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج أو غيرها.
وألبانها: أى ونهى عن شرب ألبان الجلالة كذلك.
[البحث]
قال فى تلخيص الحبير: حديث ابن عمر أن النبى -ﷺ- نهى