تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - جواز إثارة الصيد، والعدْو فى طلبه.

٣ - وأن من صاد صيدا يملكه ولا يشاركه من أثاره معه.

٤ - استحباب قبول الهدية ولو كانت يسيرة.

٥ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد" رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان.

[المفردات]

من الدواب: أى من الحيوانات.

النملة والنحلة: قال ابن منظور فى لسان العرب: روى عن إبراهيم الحربى أنه قال: أراد بالنملة الكُبَّارَ الطويلة القوائم التى تكون فى الخربات وهى لا تؤذى ولا تضر، ونهى عن قتل النحلة لأنها تُعَسِّلُ شرابا فيه شفاء للناس ومنه الشمع.

والهدهُد: هو طائر ضئيل يقرقر، ويذكر أنه منتن الريح فصار فى معنى الجلالة.

والصُّرد: قال ابن منظور فى لسان العرب: والصُّرد طائر فوق العصفور وقال الأزهرى: يصيد العصافير ثم نقل عن إبراهيم الحربى أنه قال: ونهى عن قتل

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٩ · الصفحة ٢٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٩ · ص ٢٣٢