تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة باللفظ الذى ساقه المصنف ثم قال: حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلى بن خشرم كلهم عن عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه يقول: إن سرق حبلا وإن سرق بيضة اهـ

[ما يفيده الحديث]

١ - التحذير من سرقة القليل التافه مخافة أن يجره ذلك إلى السرقة التى تقطع فيها يده.

٢ - أن تشريع الحدود فى الإسلام للوقاية والعلاج.

٣ - أن السرقة من الكبائر.

٤ - وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول اللَّه ﷺ قال: "أتشفع فى حد من حدود اللَّه؟ " ثم قام، فخطب، فقال: "أيها الناس إنما أهْلَكَ الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشريف تركوه، وإذا سَرَقَ فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد" الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم وله من وجه آخر عن عائشة قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبىُّ ﷺ بقطع يدها.

[المفردات]

قال: أتشفع فى حد من حدود اللَّه: أى قال رسول اللَّه -ﷺ- لأسامة بن زيد رضى اللَّه تعالى عنهما لما كلمه فى

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٩ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٩ · ص ٢٣