تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسول اللَّه -ﷺ- إلى خيبر ثم إن اللَّه فتحها عليهم، فلما أمسى الناس اليوم الذى فُتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: ما هذه النيران؟ على أى شئ توقدون؟ " قالوا: على لحم. قال: "على أى لحم؟ " قالوا: على لحم حمر إنسية، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "أهريقوها، واكْسِرُوها" فقال رجل: يا رسول اللَّه أو نُهْرِيقُهَا ونَغْسِلُهَا؟ قال: "أو ذاك" وأما ما رواه البخارى ومسلم واللفظ للبخارى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا أدرى: نهى عنه رسول اللَّه -ﷺ- من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه فى يوم خيبر؟ لحم الحمر الأهلية اهـ فإنه لا يعارض ما تقدم من الأخبار عن أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- فقد تضمن حديث ابن عباس ما صرحت به الأخبار الكثيرة من تحريمها يوم خيبر وإن كان تردد فى شأن سبب النهى رضي الله عنه ولم يكن حاضرا يوم خيبر. أما الإِذن فى أكل لحم الخيل فسيأتى مزيد بحث له فى الحديث العاشر من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى.

[ما يفيده الحديث]

١ - تحريم أكل لحم الحمر الأهلية.

٢ - الترخيص فى أكل لحم الخيل.

٣ - وعن ابن أبى أوفى رضي الله عنهما قال: غَزَوْنَا مع رسول اللَّه -ﷺ- سَبْعَ غَزَوَاتٍ نأكل الجراد. متفق عليه.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٩ · الصفحة ٢٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٩ · ص ٢٢٧