[البحث]
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عقبة بن خالد عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أن النبى -ﷺ- سَبَّقَ بين الخيل، وفَضَّلَ القُرَّحَ فى الغاية اهـ.
[ما يفيده الحديث]
١ - مشروعية سباق الخيل.
٢ - مشروعية تنويع مسافات السباق بحسب درجات الخيل فى القوة والجلادة.
٣ - مشروعية إعطاء الجوائز فى سباق الخيل.
٣ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا سَبَقَ إلا فى خُفٍّ أو نَصْلٍ أو حافر" رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان.
[المفردات]
لَا سَبَقَ: تقدم أن السَّبق هو ما يجعل من الجوائز للسابق على سبقه.
إلا فى خف: أى إلا فى السباق بالإِبل فالخف كناية عن الإبل لأنها هى ذات الخف.
أو نصل: أى أو إلا فى السباق فى رمى بنصل وهو السهم والسلاح قال فى القاموس: والنصل والنصلان
فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٩ · الصفحة ٢١٨