تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[البحث]

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عقبة بن خالد عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أن النبى -ﷺ- سَبَّقَ بين الخيل، وفَضَّلَ القُرَّحَ فى الغاية اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - مشروعية سباق الخيل.

٢ - مشروعية تنويع مسافات السباق بحسب درجات الخيل فى القوة والجلادة.

٣ - مشروعية إعطاء الجوائز فى سباق الخيل.

٣ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا سَبَقَ إلا فى خُفٍّ أو نَصْلٍ أو حافر" رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان.

[المفردات]

لَا سَبَقَ: تقدم أن السَّبق هو ما يجعل من الجوائز للسابق على سبقه.

إلا فى خف: أى إلا فى السباق بالإِبل فالخف كناية عن الإبل لأنها هى ذات الخف.

أو نصل: أى أو إلا فى السباق فى رمى بنصل وهو السهم والسلاح قال فى القاموس: والنصل والنصلان

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٩ · الصفحة ٢١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٩ · ص ٢١٨