تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عقبة ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنى إسماعيل بن أمية ح وحدثنى أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن حنظلة بن أبى سفيان الجمحى وعبيد اللَّه بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثى كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبى ﷺ بمثل حديث يحيى عن مالك غير أن بعضهم قال: قيمته، وبعضهم قال: ثمنه ثلاثة دراهم. اهـ هذا ولم يرد حديث فى قوة الحديث الأول والحديث الثانى من أحاديث هذا الباب اللذين يبينان أن قول رسول اللَّه ﷺ وفعله يقرران أن أقل نصاب السرقة الموجب لقطع اليد هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أقول لم يرد حديث فى قوتهما يقوى على معارضتهما، واللَّه تعالى أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن أقل نصاب السرقة هو ثلاثة دراهم أو ما قيمته ثلاثة دراهم.

٢ - أن من سرق أقل من ثلاثة دراهم لا تقطع يده.

٣ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لعن اللَّه السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده" متفق عليه أيضا.

[المفردات]

لعن اللَّه السارق: أى أبعد اللَّه من يأخذ أموال الناس المحروزة خفية

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٩ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٩ · ص ٢١