تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقول: "لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا" هذا وإذا سقط القطع عمن سرق أقل من ربع دينار فإنه لا يسقط عنه التعزير الرادع له عن المعاودة.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن السارق لا تقطع يده إلا إذا كان المال المسروق ربع دينار فصاعدا.

٢ - أن من سرق أقل من ربع دينار لا تقطع يده.

٢ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبى ﷺ قطع فى مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم" متفق عليه.

[المفردات]

مِجَنٍّ: قال الحافظ فى الفتح: المجن بكسر الميم وفتح الجيم مِفْعَل من الاجتنان وهو الاستتار مما يحاذره المستتر، وكسرت ميمه لأنه آلة فى ذلك. اهـ وقد يكون المجن حَجَفَةً أو ترسا، والحجفة بفتح الحاء والجيم ثم فاء هى الدرقة وقد تكون من خشب أو عظم وتغلف بالجلد أو غيره. والترس مثل الحجفة إلا أنه يطارق فيه بين جلدين قال الحافظ فى الفتح وقيل هما بمعنى واحد اهـ

ثمنه ثلاثة دراهم: أى قيمة المجن كانت ثلاثة دراهم.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٩ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٩ · ص ١٩