تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أربعين اهـ قال الموفق: أجمع أهل العلم على وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن اهـ وحديث الباب يؤيده قول اللَّه عز وجل فى حق الأمة إذا زنت: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن حد العبد أو الأمة نصف حد الحر الذى يقبل التنصيف وهو الجلد.

٢ - أن حد الرقيق إذا قذف محصنا هو أربعون جلدة.

٤ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من قذف مملوكه يُقامُ عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال" متفق عليه.

[المفردات]

من قذف مملوكه: أى من رمى عبده أو أمته بالزنا من غير برهان يقام عليه الحد يوم القيامة: أى كان للَّه فى ظهر هذا القاذف حدٌّ يوم القيامة وهو حد القذف.

إلا أن يكون كما قال: أى إلا أن يكون هذا المملوك قد ارتكب الفاحشة فإنه لا شئ على مالكه فيما قال.

[البحث]

لفظ هذا الحديث عند البخارى من طريق ابن أبى نُعْمٍ عن

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٩ · الصفحة ١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٩ · ص ١٤