تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محمد بن أبى بكر الْمُقَدَّمِىُّ حدثنا سليمان أبو داود حدثنا زائدة عن السُّدِّى عن سعد بن عُبَيْدَةَ عن أبى عبد الرحمن قال: خطب علىٌّ فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحدَّ، من أحْصَنَ منهم ومن لم يُحْصِنْ، فإن أَمَةً لرسول اللَّه -ﷺ- زنت فأمرنى أن أجلدها فإذا هى حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبى ﷺ فقال: "أحسنت" وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن السُّدِّى بهذا الإِسناد ولم يذكر "من أحصن منهم ومن لم يحصن" وزاد فى الحديث: "اتْرُكْهَا حتى تماثل" اهـ وقوله: تماثل أصله تتماثل أى تقارب البرء.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن الأمة إذا زنت وجب إقامة الحد عليها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة.

٢ - أن حد المماليك هو الجلد مطلقا.

٣ - أنه يجب على السيد أن يحرص على إقامة الحد على رقيقه إذا زنى.

٤ - أن الذى يأمر بإقامة الحد هو الإمام أو نائبه.

٨ - وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبى -ﷺ- وهى حُبْلَى من الزنا، فقالت: يا نبى اللَّه أصبت حَدًّا، فأقمه علىَّ، فدعا رسول اللَّه -ﷺ- ولِيَّهَا، فقال: "أحْسِنْ إليها، فإذا وَضَعَتْ فَأتِينِي بها" ففعل، فأَمَرَ بها فَشُكَّتْ

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٨ · الصفحة ٢٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٨ · ص ٢٨٠