تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرب أحدكم فلا يتنفس فى الإِناء" ثلاثا متفق عليه، ولأبى داود عن ابن عباس. نحوه وزاد "وينفخ فيه" وصححه الترمذى.

[المفردات]

فلا يتنفس فى الإِناء: أى فلا يجعل هواء فمه يصيب الشراب الذى فى الإِناء حتى لا يلوثه بما قد يخرج معه من شئ غير محبوب.

نحوه: أى نحو حديث أبى قتادة.

وزاد: أى فى حديث ابن عباس عند أبى داود.

وينفخ فيه: أى لا يتنفس فى الإِناء الذى يشرب منه ولا ينفخ فيه كذلك.

وصححه الترمذى: أى وصحح الترمذى حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

[البحث]

قول المصنف "ثلاثا" الظاهر أنه سبق قلم، إذ ليس فى حديث أبى قتادة عند الشيخين لفظ "ثلاثا" فلفظه عند البخارى: "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس فى الإناء، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه. وإذا تَمَسَّحَ أحدكم فلا يتمسح بيمينه" ولفظه عند مسلم: "أن النبى -ﷺ- نهى أن يُتَنَفَّسَ فى الإِناء" أما حديث ابن عباس عند أبى داود الذى أشار إليه المصنف فقد قال أبو داود: "باب فى النفخ فى الشراب" حدثنا عبد اللَّه بن محمد النفيلى ثنا ابن عيينة

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٧ · الصفحة ١٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٧ · ص ١٥٦