بأكثر من ثمانية عشر شهرا، وقد نسب إلى السهيلى أنه لا يعرف من أهل السير ورواة الآثار أنه نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وهذا يرده هذا الحديث المتفق عليه عند الشيخين، وهو فى القمة فى إثبات الأخبار. وكون على رضي الله عنه لم يذكر تحريمها يوم فتح مكة وهو أولى بالذكر من تحريمها يوم خيبر لأن عليا رضي الله عنه كان يرد على ما نسب إلى ابن عباس رضي الله عنه من إباحته المتعة ولحوم الحمر الأهلية. وقد كان تحريمهما جميعا يوم خيبر، فلذلك اقتصر على ذكر التحريم يوم خيبر وهو لم ينف ما عدا ذلك رضي الله عنه ولم يتعرض له وقد جاء فى بعض ألفاظه رضي الله عنه قوله لمن نسِبَتْ إليه إباحتها: إنك رجل تائه، وقوله مهلا يا ابن عباس فإن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. كما سيجئ فى الحديث الذى يلى هذا الحديث إن شاء اللَّه تعالى.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن المتعة حرمت عام خيبر.
٢ - وأن لحوم الحمر الإِنسية حرمت يوم خيبر كذلك.
٢٦ - وعنه رضي الله عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر" أخرجه السبعة إلا أبا داود.
[المفردات]
وعنه: أى وعن على رضي الله عنه.