تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤ - أن إباحتها كانت عام أوطاس وهو عام فتح مكة.

٥ - وأن إباحتها كانت لمدة ثلاثة أيام.

٦ - وأن إباحتها لم تكن إلا فى السَّفَرِ وقتئذ.

٧ - وأنها لم تبح للمقيمين أبدا.

٢٥ - وعن على رضي الله عنه قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن المتعة عام خيبر" متفق عليه.

[المفردات]

عن المتعة: أى عن نكاح المتعة.

عام خيبر: أى سنة فتح خيبر، وكان المسير إلى خيبر فى المحرم سنة سبع من الهجرة وقد تم فتحها فى صفر.

[البحث]

قد سقت فى بحث الحديث السابق ألفاظ حديث على رضي الله عنه عند البخارى ومسلم، وأن فيها: نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. كما تقدم أن المتعة رخص فيها عام أوطاس وهو عام فتح مكة وكان ذلك فى السنة الثامنة للهجرة وأن إباحتها كان لمدة ثلاثة أيام ثم حرمت. كما تقدمت الإشارة إلى أن المتعة أبيحت أكثر من مرة وحرمت أكثر من مرة. وكان تحريمها يوم خيبر لنسخ الترخيص فيها قبل ذلك. وكانت خيبر قبل فتح مكة

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٦ · ص ٢٦١