تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ما يفيده الحديث]

١ - تحريم نكاح الشغار.

٢ - لا يجوز لولى المرأة أن يضيع حقوقها.

١٧ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بِكْرًا أتت النبى -ﷺ- فذكرت أن أباها زَوَّجَهَا وهى كارهة، فَخَيَّرَها رسول اللَّه -ﷺ-. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأُعِلَّ بالإرسال.

[المفردات]

جارية: أى شابة.

بكرا: أى ليست بثيب.

وهى كارهة: أى وهى غير راضية بهذا الزواج.

فخيرها رسول اللَّه -ﷺ-: أى فقضى لها رسول اللَّه -ﷺ- أنها بالخيار إن شاءت أمضت الزواج وإن شاءت ردته وألغته.

[البحث]

هذا الحديث أخرجه أحمد فى مسنده وأبو داود والنسائى وابن ماجه والدارقطنى من طريق حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا. الحديث. وحسين بن محمد هو المروزى أحد الثقات المخرج له فى الصحيحين. لكن قال البيهقى: أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختيانى، والمحفوظ عن

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٦ · ص ٢٣٧