تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسيجئ مزيد بحث لهذا فى الحديث الذى يلى هذا الحديث إن شاء اللَّه تعالى. هذا والمراد بالبكر التى تستأذن هى من كانت فى سن الرشد أما من كانت دون سن الرشد والتمييز فإن استئذانها كعدمه فلأبيها أن يزوجها دون استئذان وقد زوج أبو بكر رضي الله عنه النبى -ﷺ- عائشة رضي الله عنها وهى بنت ست سنين أو سبع سنين.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه لابد من رضا المرأة بمن يريد وليها أن يزوجها منه.

٢ - أنه لابد فى الثيب من صريح موافقتها على الزواج.

٣ - أن البكر تستأذن.

٤ - وأنه يكفى فى إذنها أن تسكت.

٥ - إذا اقترن السكوت بما يدل على عدم الموافقة والرضا لا يعتبر هذا السكوت إذنا.

٦ - لابد من الولى فى عقد نكاح المرأة.

٧ - إذا كانت المرأة راضية بالكفء الخاطب وعضلها الولى انتقلت الولاية للسلطان.

٨ - إذا رغبت المرأة فى غير كفء كان لوليها الحق فى منع زواجها منه.

٩ - إذا كانت البكر صغيرة لم تبلغ سن الرشد فلأبيها تزويجها دون استئذانها.

١٤ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبى -ﷺ- قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تُسْتَأْمَرُ وإذنها سُكُوتُهَا".

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٦ · ص ٢٢٩