تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧ - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذى والنسائى عن المغيرة، وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مَسْلَمَةَ، ولمسلم عن أبى هريرة أن النبى -ﷺ- قال لرجل تَزَوَّجَ امرأةً: "أَنظَرتَ إليها" قال: لا. قال: "اذهب فانظر إليها".

[المفردات]

إذا خطب أحدكم المرأة: أى إذا رغب أحدكم فى خِطْبَة المرأة، والخطبة بكسر الخاء هى ذكر المرأة وإبداء الرغبة فى الزواج منها.

فإن استطاع: أى فإن تمكن وقَدَرَ.

أن ينظر منها: أى أن يرى ويُبْصِرَ من المرأة التى يرغب فى خِطْبَتها للزواج منها.

إلى ما يدعوه إلى نكاحها: أى إلى ما يُرَغبُهُ فى الزواج منها.

فليفعل: أى فلينظر إلى ما يدعوه ويرغبه فى الزواج منها.

وله: أى ولحديث جابر رضي الله عنه.

عن المغيرة: أى من طريق المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.

وعند ابن ماجه الخ: أى ولحديث جابر شاهد آخر عند ابن ماجه

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٦ · ص ٢٠٠