تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١ - وأن الغنم إذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان.

١٢ - وإذا كانت الغنم فوق المائتين إلى ثلثمائة ففيها ثلاث ثم فى كل مائة فوق ذلك شاة.

١٣ - إذا نقصت سائمة الغنم عن أربعين فليس عليها صدقة إلا أن يتطوع صاحبها.

١٤ - لا يجوز الاحتيال من صاحب المال لإنقاص الصدقة ولا يجوز الاحتيال من العامل على الصدقة لزيادتها عن الحق فيها.

١٥ - أن ما يؤخذ من الزكاة من الخليطين يتراجعان فيه بالسوية.

١٦ - لا يجوز لصاحب المال إعطاء الرديئة ولا يجوز للعامل اختيار أجودها وإنما يأخذ من أوساطها.

١٧ - أن زكاة النقدين هى ربع العشر.

١٨ - إذا نقصت الفضة عن خمس واق لا زكاة فيها إلا أن يتطوع صاحبها.

١٩ - يجوز أخذ الأعلى من الإبل إذا لم يوجد عين المستحق ويدفع العامل الفرق الذى حدده رسول اللَّه -ﷺ-.

٢٠ - يجوز أخذ الأدنى من الإبل إذا لم يوجد عين المستحق ويدفع صاحب المال الفرق الذى حدده رسول اللَّه ﷺ.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٣ · ص ٩٩