تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[البحث]

ساق مسلم رحمه الله حديث سمرة بن جندب بألفاظ منها قال: صليت خلف النبى -ﷺ- وصلى على أم كعب ماتت وهى نفساء فقام رسول اللَّه -ﷺ- للصلاة عليها وسطها، وفى لفظ قال: لقد كنت على عهد رسول اللَّه -ﷺ- غلاما فكن أحفظ عنه فما يمنعنى من القول إلا أن ههنا رجالا هم أسن منى وقد صليت وراء رسول اللَّه ﷺ على امرأة ماتت فى نفاسها فقام عليها رسول اللَّه ﷺ فى الصلاة وسطها وفى لفظ: فقام عليها للصلاة وسطها. ولم يرد فى حديث صحيح تحديد موقف رسول اللَّه ﷺ من الرجل الميت عند الصلاة عليه ويظهر أن الأمر على السعة ما دام الإمام مقابل أى جزء من جسم الرجل. أما المرأة فقد ورد فيها هذا الحديث الصحيح.

[ما يفيده الحديث]

١ - استحباب وقوف الإمام فى الصلاة على المرأة مقابل وسطها.

٢ - يجوز أن يقف الإمام مقابل أى جزء من جسم الميت عند الصلاة عليه.

٢٨ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: واللَّه لقد صلى رسول اللَّه -ﷺ- على ابنى بيضاء فى المسجد. رواه مسلم.

[المفردات]

على ابنى بيضاء: هما سهل وسهيل ابنا وهب بن ربيعة القرشى

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٣ · ص ٤٠