الحافظ فى الفتح: قال أبو جعفر الطبرى: يفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة فالإجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده اهـ.
١٢ - وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" رواه الخمسة، واستنكره أحمد.
[المفردات]
وعنه: أى وعن أبى هريرة رضي الله عنه.
انتصف شعبان: أى مضى نصفه الأول.
[البحث]
هذا اللفظ الذى ساقه المصنف هو لفظ أبى داود رحمه الله فقد قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن محمد قال: قدم عباد ابن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه، ثم قال: اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" فقال العلاء: اللهم إن أبى حدثنى عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- بذلك" اهـ أما الترمذى فساقه من طريق العلاء أيضا بلفظ: إذا بقى النصف من شعبان فلا تصوموا" وأما ابن ماجه فساقه من طريق العلاء أيضا بلفظ: