تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ما يفيده الحديث]

١ - النهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام ونهارها بصيام.

٢ - جواز صيام يوم الجمعة إذا وقع ضمن صيام يصومه الإنسان.

١١ - وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده" متفق عليه.

[المفردات]

وعنه: أى وعن أبى هريرة رضي الله عنه.

يوما قبله: أى يوم الخميس.

يوما بعده: أى يوم السبت.

[البحث]

أخرج البخارى رحمه الله حديث أبى هريرة رضي الله عنه بلفظ قال: سمعت النبى -ﷺ- يقول: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده" ثم ساق بسنده إلى جويرية بنت الحارث رضي الله عنها: أن النبى ﷺ دخل عليها يوم الجمعة وهى صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومى غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطرى" قال

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٣ · ص ٢٤٦