تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - كراهية الإفراط أو التفريط فيه.

١٧ - وعنه رضي الله عنه قال: كان النبى ﷺ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد ثم يقول: "أيهم أكثر أخذا للقرآن" فيقدمه فى اللحد، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخارى.

[المفردات]

وعنه: أى وعن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما.

قتلى أحد: أى شهداء معركة أحد.

فى ثوب واحد: أى يشقه بينهما ويدرجهما فيه أو يجعلهما جميعا فيه.

أخذا للقرآن: أى حفظا وتناولا له.

فى اللحد: أصل اللحد الشق فى جانب القبر مائلا عن وسطه وأصله من الميل قال البخارى فى صحيحه: وسمى اللحد لأنه فى ناحية وكل جائر ملحد، ملتحدا معدلا، ولو كان مستقيما كان ضريحا اهـ فالضريح شق يشق فى الأرض على الاستواء ويدفن فيه.

ولم يصل عليهم: أى صلاة الجنازة المعروفة.

[البحث]

هذا الحديث رواه البخارى فى باب الصلاة على الشهيد من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبى ﷺ

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٣ · ص ٢٤