كما يحصل لمانع الزكاة. وليس قوله: فليستقل أو ليستكثر" أمرا يراد تحصيله بل المراد التنفير منه على حد قوله تعالى ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ وهذا اُسلوب من أشد أساليب النهى والتحذير والتوبيخ والتهديد.
[ما يفيده الحديث]
١ - تحريم سؤال الناس للاستكثار.
٢ - الحض على القناعة بما رزق اللَّه من طريق حلال.
١١ - وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبى ﷺ قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتى بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه" رواه البخارى.
[المفردات]
فيكف بها وجهه: أى فيحمى بها وجهه.
خير له: ليست هذه أفعل تفضيل فإنه لا خير فى السؤال للقادر على الاكتساب فهى على حد قوله: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾.
[البحث]
هذا الحديث رواه البخارى من حديث الزبير بن العوام باللفظ