تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما يحصل لمانع الزكاة. وليس قوله: فليستقل أو ليستكثر" أمرا يراد تحصيله بل المراد التنفير منه على حد قوله تعالى ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ وهذا اُسلوب من أشد أساليب النهى والتحذير والتوبيخ والتهديد.

[ما يفيده الحديث]

١ - تحريم سؤال الناس للاستكثار.

٢ - الحض على القناعة بما رزق اللَّه من طريق حلال.

١١ - وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبى ﷺ قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتى بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه" رواه البخارى.

[المفردات]

فيكف بها وجهه: أى فيحمى بها وجهه.

خير له: ليست هذه أفعل تفضيل فإنه لا خير فى السؤال للقادر على الاكتساب فهى على حد قوله: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾.

[البحث]

هذا الحديث رواه البخارى من حديث الزبير بن العوام باللفظ

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٣ · ص ١٥٩