تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذه رضي الله عنهما: أيجزئ عنى أن أنفق على زوجى وأيتام لى فى حجرى وهو يدل على أن المراد بقوله فى حديث الباب: "أنه وولده" أنهم ليسوا أبناء عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه لأن اليتيم لا يطلق إلا على من مات أبوه. ويشعر أيضا بأنهم ليسوا بأولادها بل هم أيتام فى رعايتها ورعاية زوجها ابن مسعود فأطلق عليهم أنهم ولده وقد أشار الحافظ فى فتح البارى عند قوله: وأيتام لى فى حجرى" أنه جاء فى رواية للنسائى: على أزواجنا وأيتام فى حجورنا" وأنه جاء فى رواية الطيالسى: أنهم بنو أخيها وبنو أختها.

[ما يفيده الحديث]

١ - يجوز للمرأة أن تتصدق على زوجها الفقير.

٢ - وأنه أولى من تصدقها على غيره.

٣ - يجوز للمرأة أن تتصدق على أولادها وأقربائها الذين لا تجب نفقتهم عليها.

٤ - وأنه من أفضل الصدقات.

٩ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتى يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة لحم" متفق عليه.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٣ · ص ١٥٦