تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - ينبغى أن تستأذن المرأة زوجها قبل أن تتصدق.

٣ - ينبغى للخادم أن لا يتصدق من مال مخدومه إلا بما يعلم أنه لا يمنع مثله.

٨ - وعن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول اللَّه إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندى حُلِىٌّ لى فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبى ﷺ: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم" رواه البخارى.

[المفردات]

زينب امرأة ابن مسعود: هى بنت معاوية ويقال: بنت عبد اللَّه ابن معاوية بن عتاب الثقفية رضي الله عنها.

أمرت اليوم: كان يوم أضحى أو فطر.

[البحث]

روى البخارى فى صحيحه عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: خرج رسول اللَّه -ﷺ- فى أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإنى رأيتكن أكثر أهل

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٣ · ص ١٥٤