تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ما يفيده الحديث]

١ - تخميس الركاز ليأخد العاثر عليه أربعة أخماسه ويأخذ الإمام خمسه.

٢ - أن مصرف خمس الركاز مصرف الفئ.

٣ - أنه لا يشترط فيه الحول.

٢١ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول اللَّه -ﷺ- قال فى كنز وجده رجل فى خربة: "إن وجدته فى قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته فى قرية غير مسكونة ففيه وفى الركاز الخمس" أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن.

[المفردات]

مسكونة: أى عامرة.

غير مسكونة: أى خربة دامرة.

[البحث]

لم أجد هذا الحديث فى كتاب الزكاة من سنن ابن ماجه وصنيع الحافظ فى التلخيص يشعر بأن ابن ماجه لم يخرجه فقد قال: حديث: أن رجلا وجد كنزا فقال له النبى -ﷺ-: إن وجدته فى قرية مسكونة أو طريق ميتاء فعرفه وإن وجدته فى خربة جاهلية أَو قرية غير مسكونة ففيه وفى الركاز الخمس" الشافعى عن سفيان

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٣ · ص ١٢٩