[ما يفيده الحديث]
١ - تخميس الركاز ليأخد العاثر عليه أربعة أخماسه ويأخذ الإمام خمسه.
٢ - أن مصرف خمس الركاز مصرف الفئ.
٣ - أنه لا يشترط فيه الحول.
٢١ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول اللَّه -ﷺ- قال فى كنز وجده رجل فى خربة: "إن وجدته فى قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته فى قرية غير مسكونة ففيه وفى الركاز الخمس" أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن.
[المفردات]
مسكونة: أى عامرة.
غير مسكونة: أى خربة دامرة.
[البحث]
لم أجد هذا الحديث فى كتاب الزكاة من سنن ابن ماجه وصنيع الحافظ فى التلخيص يشعر بأن ابن ماجه لم يخرجه فقد قال: حديث: أن رجلا وجد كنزا فقال له النبى -ﷺ-: إن وجدته فى قرية مسكونة أو طريق ميتاء فعرفه وإن وجدته فى خربة جاهلية أَو قرية غير مسكونة ففيه وفى الركاز الخمس" الشافعى عن سفيان
فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٩