تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرج مالك فى الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلى بنات أخيها يتامى فى حجرها لهن الحلىّ فلا تخرج منها الزكاة. ولا يعارض هذا ما رواه مالك فى الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة تلينى وأخًا لِى يتيما فى حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة" لأن الحديث الأول عنها خاص بزكاة الحلى والثانى بغير الحلى إذ الأول فى بنات لهن حلى والثانى فى ولدين لا حلىّ لهما.

١٩ - وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذى نعده للبيع" رواه أبو داود وإسناده لين.

[المفردات]

نعده للبيع: أى نتجر فيه.

[البحث]

قال المصنف هنا: وفى إسناده لين وقال فى التلخيص: وفى إسناده جهالة. وقد تقدم بحث هذا الحديث عند بحث الحديث الخامس من هذا الباب.

٢٠

- وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٣ · ص ١٢٧