تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دون خمسة أوسق صدقة".

[ما يفيده الحديث]

١ - أن نصاب الإبل إذا بلغت خمسا.

٢ - أن نصاب الفضة إذا بلغت مائتى درهم.

٣ - أن نصاب الحبوب والتمور خمسة أوسق أى ثلاثمائة صاع.

١٣ - وعن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه رضي الله عنهما عن النبى -ﷺ- قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر" رواه البخارى. ولأبى داود: إذا كان بعلا العشر وفيما سقى بالسوانى أو النضح نصف العشر.

[المفردات]

سالم بن عبد اللَّه: هو سالم بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم.

عن أبيه: هو عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

فيما سقت السماء: أى فيما أروت السماء بمطر أو ثلج أو بَرَد أو طل.

والعيون: أى وفيما سقت العيون والمراد بها الأنهار الجارية سواء كانت جوفية أو ظاهرة ويسقى منها

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٣ · ص ١١٥