تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[البحث]

هذا الحديث من رواية محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ففيه علتان، عنعنة ابن إسحاق والخلاف فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما تقدم.

٥ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقة رواه البخارى ولمسلم: ليس فى العبد صدقة إلا صدقة الفطر.

[المفردات]

صدقة: أى زكاة.

ولمسلم: أى من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.

[البحث]

روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال النبى ﷺ: ليس على المسلم فى فرسه وغلامه صدقة، وأخرج مسلم فى صحيحه من طريق مالك من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة، ورواه من طريق سفيان بن عيينة من حديث أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى ﷺ: ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة، فحديث الباب من المتفق عليه ولم ينفرد به البخارى كما يوهم صنيع المصنف رحمه الله، وأما اللفظ الذى

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٣ · ص ١٠٢