تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الدَّعَاوَى والبَيِّنَات

١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبى ﷺ قال: "لو يُعْطَى الناسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى ناس دماء رجال وأموالَهُمْ، ولكن اليمين على المُدَّعَى عَلَيْه" متفق عليه، وللبيهقى بإسناد صحيح "البينة على المُدَّعِى واليمين على مَنْ أنكر".

[المفردات]

الدَّعَاوَى: جمع دعوى قال الشريف الجرجانى فى التعريفات: الدعوى مشتقة من الدعاء وهو الطلب، وفى الشرع قول يطلب به الإِنسان إثبات حق على الغير اهـ.

والبينات: جمع بينة وهى ما أظهر الحق وأثبته للمدَّعِى من شهادة أو قرائن ظاهرة.

لو يعطى الناس بدعواهم: أى لو أن كل من ادعى حقا على غيره أجيب إليه بلا حجة.

لَادَّعَى ناس دماء رجال وأموالهم: أى لاجترأ بعض الناس ممن لا يخافون اللَّه عز وجل فطلبوا إزهاق أرواح بريئة ونزع أموال من أيدى أهلها بغير حق.

ولكن اليمين على المدَّعَى عليه: أى ولكن لابد للمدعى من البينة فإذا لم يكن له بينة، وجه اليمين على المدَّعَى عليه

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١٠ · ص ٩٨