تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبى ﷺ قال الرجل: "ترى الشمس؟ " قال: نعم، قال: "على مثلها فَاشْهَدْ أو دَعْ" أخرجه ابن عدى بإسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ.

[المفردات]

قال لرجل: أى قال لسائل مسألة عن الشهادة.

ترى الشمس: أى أتبصر الشمس بعينك وتشاهدها؟ .

قال: نعم: أى قال الرجل: نعم أنا أرى الشمس وأشاهدها.

على مثلها فاشهد: أى فلا تشهد إلا إذا كنت مشاهدا لما تشهد به كما تشاهد الشمس، يعنى لا تشهد إلا بما علمته واستيقنته.

أو دَعْ: أى أو اترك الشهادة إذا كنت شاكا فيها غير مستيقن لها.

فأخطأ: أى فلم يصب الحاكم فى تصحيح هذا الحديث.

[البحث]

قال فى تلخيص الحبير: حديث: أنه ﷺ سئل عن الشهادة فقال للسائل: "ترى الشمس؟ " قال: نعم، فقال: "على مثلها فاشهد، أو دع" العقيلى والحاكم وأبو نعيم فى الحلية وابن عدى والبيهقى من حديث طاوس عن ابن عباس، وصححه الحاكم، وفى إسناده محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف، وقال البيهقى:

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١٠ · ص ٩٣