تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تقدم مرارًا، وقد رواه ابن ماجه من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحجاج كثير التدليس وقد عنعنه وقال فى تلخيص الحبير: حديث: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية، أبو داود وابن ماجه والبيهقى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وسياقهم أتم، وليس فيه ذكر الزانى والزانية إلا عند أبى داود، وسنده قوى، ورواه الترمذى والدارقطنى والبيهقى من حديث عائشة وفيه يزيد بن زياد الشامى وهو ضعيف، وقال الترمذى: لا يعرف هذا من حديث الزهرى إلا من هذا الوجه، ولا يصح عندنا إسناده، وقال أبو زرعة فى العلل: منكر، وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزى ورواه الدارقطنى والبيهقى من حديث عبد اللَّه بن عمرو وفيه عبد الأعلى وهو ضعيف، وشيخه يحيى بن سعيد الفارسى ضعيف، قال البيهقى لا يصح من هذا شئ عن النبى -ﷺ- اهـ على أن عدالة الشهود قد نَبَّه عليها القرآن الكريم فى قوله عز وجل: ﴿وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدلٍ منكم﴾ فينبغى رد الشهادة عند وجود ما يقدح فيها. واللَّه تعالى أعلم.

٤ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا تجوز شهادة بَدَوِىٍّ على صاحب قَريَةٍ" رواه أبو داود وابن ماجه.

[المفردات]

لا تجوز شهادة: أى لا تقبل شهادة.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١٠ · ص ٨٧