تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثنا سفيان عن عبيد اللَّه بن أبى يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت: سمعت النبى -ﷺ- يقول: أَقِرُّوا الطير على مَكُنَاتِهَا قالت: وسمعته يقول: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم أذكرانا كن أم أناثا. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبيد اللَّه ابن أبى يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ- عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاة. قال أبو داود: هذا هو الحديث، وحديت سفيان وهم اهـ وقد أخرج الترمذى حديث أم كرز من طريق سباع بن ثابت عن محمد بن ثابت بن سباع عن أم كرز وقال: هذا حديث صحيح اهـ. وقوله فى حديث أبى داود: "وأقروا الطير على مَكُنَاتِهَا" قال فى القاموس: وفى الحديث: وأقِرُّوا الطير على مَكُنَاتِهَا بكسر الكاف وضمها أى بيضها اهـ هذا وليس فى لفظ حديث الترمذى الذى أورده المصنف هنا عن عائشة رضي الله عنها كلمة "أن يعق" التى ذكرها المصنف وإنما الذى فيه" أمرهم عن الغلام شاتان الخ الحديث.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن الأفضل فى العقيقة أن يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة.

٢ - استحباب التماثل فى شاتى العقيقة عن الذكر.

٣ - وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "كل غلام مُرْتَهِنٌ بعقيقته يُذْبَحُ عنه يوم سابعه ويُحْلَقُ وَيُسَمَّى" رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذى.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١٠ · الصفحة ٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١٠ · ص ٧