تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ما يفيده الحديث]

١ - يجوز للإِنسان أن ينذر الصلاة فى أحد هذه المساجد الثلاثة المفضلة.

٢ - أن من نذر صلاة فى موضع غير هذه المساجد الثلاثة ولا يتأتى له ذلك إلا بشد الرحال لا يلزمه الوفاء بذلك ولا يحل له شد الرحال له.

١٧ - وعن عمر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول اللَّه إنى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام؟ قال: "فأوف بنذرك" متفق عليه، وزاد البخارى فى رواية "فاعتكف ليلة".

[المفردات]

فى الجاهلية: أى قبل إسلام عمر رضي الله عنه فالمراد بالجاهلية هنا جاهلية عمر رضي الله عنه وهى حاله قبل إسلامه والأصل اطلاق الجاهلية على ما قبل بعثة رسول اللَّه -ﷺ-.

أعتكف: أى أحتبس.

ليلة: أى من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.

فأوف بنذرك: أى أدِّ ما نذرته واقضه.

فى رواية: أى فى رواية أوردها البخارى فى الاعتكاف من طريق

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١٠ · ص ٤٩