[ما يفيده الحديث]
١ - يجوز للإِنسان أن ينذر الصلاة فى أحد هذه المساجد الثلاثة المفضلة.
٢ - أن من نذر صلاة فى موضع غير هذه المساجد الثلاثة ولا يتأتى له ذلك إلا بشد الرحال لا يلزمه الوفاء بذلك ولا يحل له شد الرحال له.
١٧ - وعن عمر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول اللَّه إنى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام؟ قال: "فأوف بنذرك" متفق عليه، وزاد البخارى فى رواية "فاعتكف ليلة".
[المفردات]
فى الجاهلية: أى قبل إسلام عمر رضي الله عنه فالمراد بالجاهلية هنا جاهلية عمر رضي الله عنه وهى حاله قبل إسلامه والأصل اطلاق الجاهلية على ما قبل بعثة رسول اللَّه -ﷺ-.
أعتكف: أى أحتبس.
ليلة: أى من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.
فأوف بنذرك: أى أدِّ ما نذرته واقضه.
فى رواية: أى فى رواية أوردها البخارى فى الاعتكاف من طريق