تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن أصلى فى بيت المقدس ركعتين؟ قال: صل ههنا" ثم أعاد عليه، قال: "صل ههنا" ثم أعاد عليه، فقال: "شَأْنَكَ إذن" قال ابن حجر فى تلخيص الحبير: وصححه أيضا ابن دقيق العيد فى الاقتراح اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن من نذر أن يصلى فى المسجد الأقصى يكفيه فى الوفاء بنذره أن يصلى فى المسجد الحرام.

٢ - أن من نذر أن يصلى فى بقعة معينة يجوز له أن يصلى فى غيرها من الأماكن المباحة ويكون بذلك قد أوفى بنذره.

١٦ - وعن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه عن النبى -ﷺ- قال: "لا تُشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدى هذا" متفق عليه واللفظ للبخارى.

[البحث]

تقدم هذا الحديث برقم ١١ من أحاديث باب الاعتكاف وقيام رمضان وسبق شرحه هناك، والمقصود من إيراده هنا هو بيان جواز نذر صلاة فى هذه المساجد لأنها تشد الرحال إليها بخلاف ما لو نذر أن يصلى بمسجد غير هذه المساجد الثلاثة ولا يتأتى له الوفاء بنذره إلا بشد الرحال، فإنه لا يلزمه الوفاء بهذا النذر بل يصلى فى أى مكان آخر لا يحتاج إلى شد الرحال.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١٠ · ص ٤٨