تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولكن للَّه قال: "فأَوْفِ اللَّه بما جعلت له، انحر على بوانة به، وأوف بنذرك" اهـ وأبو الحويرث حفص قال الحافظ ابن حجر فى تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: قلت: عداده فى أهل البصرة وهو مما فات الحاكم أبا أحمد ذكره اهـ وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد: رواه أحمد وفيه من لا يعرف اهـ أقول: وما دام حديث ثابت بن الضحاك ثابتا فلا حاجة إلى هذا الشاهد الضعيف.

[ما يفيده الحديث]

١ - وجوب سد الذرائع المؤدية إلى الشرك باللَّه.

٢ - لا يجوز إحياء سنن أهل الجاهلية.

٣ - لا يجوز للمسلمين مشاركة المشركين فى أعيادهم.

٤ - من نذر نذرا فى فكان يعظم فيه غير اللَّه لا يجوز الوفاء به.

٥ - لا يجوز النذر لغير اللَّه.

٦ - النذر لغير اللَّه شرك.

١٥ - وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول اللَّه إلى نذرت إن فتح اللَّه عليك مكة أن أصلى فى بيت المقدس؟ فقال: "صل ههنا" فسأله، فقال: "صل ههنا" فسأله، فقال: فَشَأْنَكَ إِذَنْ" رواه أحمد وأبو داود صححه الحاكم.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١٠ · ص ٤٦